243كتاب النكاحالشيخ الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالناشرمجمع الفكر الإسلاميرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.صفحة ٢٧٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي