243كتاب النكاحمرتضى الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالناشرمجمع الفكر الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الجعفريالمناكحات والمفارقات•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصرالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤إلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.صفحة ٢٧٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي