227

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

بل الاسقاط، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا (1)، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه.

خلافا للمحكي عن الشيخ (2) وجماعة (3) في العقد على منفعة الزوج مدة، للمروي عن البزنطي (4) المضعف (5) سندا تارة ودلالة أخرى.

ثم ظاهر (6) العموم في ما دل على (أن المهر ما تراضى عليه الناس) (7) أو (كل شئ تراضى عليه الناس) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل.

(ولو أسلم) الزوجان (الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر) بقيا على عقدهما، و (وجبت) على الزوج (القيمة)، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه، للاسلام، ولأن المعين يراد شخصه وماليته، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر. ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة، وفيها القاسم بن محمد الجوهري (8).

(ولو قبضته) الزوجة حال كونها (كافرين صح) وبرأت ذمة

صفحة ٢٥٧