222

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

للجواري ووطئها بإذن سيده، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من النساء (1).

وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز، بلا خلاف ظاهرا، إلا من صاحب الحدائق في العبد (2)، لخلو الأخبار عنه، ومخالفة الحكم للأصل.

(ولا يجوز) للمحلل له (استباحة ما خرج عن اللفظ) الدال على التحليل (فلو أباح التقبيل حرم غيره) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل عليهما.

(ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه)، لدلالة تحليله على تحليله.

(ولو أباح الخدمة لم يطأها) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين (وبالعكس) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء.

(وولد التحليل حر) على ما سبق في المزوجة (3) إلا أن يشترطه المولى) على الخلاف المتقدم. (ولا قيمة على الأب (4)، خلافا للصدوق (5) على ما حكي عنه، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم

صفحة ٢٥١