219

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

منه، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع (لم يبطل البيع)، لأصالة الصحة (و) لكن (ألحق (1) النسب) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري.

نعم، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم، لعدم نفوذ الاقرار إلا في حق المقر.

صفحة ٢٤٨