كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويدل عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه: (فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي) (1).
(فإن فسخ على الفور بطل) العقد (وكفاه الاستبراء) عن العدة (مع الدخول).
(والمالك) للأمة - (بأحد الوجوه) المملكة على المشهور، خلافا للمحكي عن ابن إدريس (2) حيث خصه بمورد النص وهو البيع - (لا يحل له النكاح قبل الاستبراء) لها (بحيضة، أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت) حيضة، وإن علم بحصولها - في كل شهرين مثلا - على ما أطلقه المصنف، (إلا أن يملكها حائضا)، لحسنة الحلبي - بابن هاشم (3) - وموثقة سماعة، وفيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى (4) وعن الحلي وجوب ذلك (5)، (أو) تنتقل إليه (من امرأة) لرواية ابن أبي عمير عن حفص (6)
صفحة ٢٣٨