2

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

جمادي الثاني 1415

كتاب النكاح وقد اختلف في أنه حقيقة في الوطء، أو العقد، أو فيهما، أو مجاز فيهما على أقوال. والظاهر: أن المراد من العقد - هنا - هو الحاصل من العقد لا نفس الايجاب والقبول، وهو الذي يعبر [عنه - في الفارسية -] (1):

ب‍ " زن گرفتن " وب‍ " شوهر گرفتن " يشهد بذلك ما ذكر أهل اللغة له من الاستعمالات (2).

والكلام فيه في مقاصد خمسة:

صفحة ٢٥