199

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

(ولا يقع بها لعان) لنفي الولد إجماعا، كما ادعاه بعض (1) وادعى آخر الاتفاق (2)، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، ولا للقذف (على رأي) غير واحد (3)، وعن الغنية الاجماع عليه (4)، وحكى عليه روايتان مصححتان (5).

(ولاطلاق) إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل.

ولا ظهار على رأي (6)، إذ لا يجب الوطء، ولا يقع الطلاق، والواجب (7) في الايلاء أحد الأمرين (8).

(ولا ميراث وإن شرطاه (9) على رأي (10)، وقيل: يثبت وإن شرطا

صفحة ٢٢٧