كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(ويشترط) (1) في الأجل (تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان) لرواية محمد بن إسماعيل (2) ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) ويؤيدهما موثقة زرارة، وفيها - بعد السؤال عن جواز التمتع ساعة أو ساعتين - قال عليه السلام: (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما) (4).
(و) مقتضى العمومات أن الأجل المشروط (يجوز اتصاله) بزمان الصيغة (وتأخيره) كالإجارة لما في الأخبار من (أنهن مستأجرات) (5) أو (هي بمنزلة المستأجرة) (6).
ويؤيده رواية بكار بن كردم (7).
وربما قيل (8) بالمنع عن الانفصال، لأدلة ضعيفة، أقواها انصراف أدلة عقد المنقطع إلى غيره.
ثم على تقدير الانفصال، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغيره فيما قبل المدة، أم لا؟ قولان (9)، لا يبعد الجواز، لوجود المقتضي وعدم المانع
صفحة ٢١٦