181

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فيه (1) (و) في أنه (يشترط المضي (2) على رأي) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم (3)، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة (4) - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل.

(و) يشترط في صحة العقد ولزومه (صدوره من أهله) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما، فإن (للولي الانكاح متعة) أيضا، ولغيره ذلك فضولا.

صفحة ٢٠٨