176

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

لبعض الأخبار الصحيحة (١).

وعن الحلبي: أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده، لأن طاعته واجبة (٢).

وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له (فله الفسخ) أيضا (بغيره) أي بغير الطلاق، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾</a> (3)، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم (4)، وموثقة عمار (5)، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح، عليه السلام: (أنه إن شاء نزعها منه بغير طلاق) (6)، والأخبار الأخر (7) ظاهرة في ذلك أيضا.

(و)، منه يعلم أن هذا الفسخ (لا يعد في الطلاق على رأي) قوي،

صفحة ٢٠٢