كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
بالنظر على ما لا يطلع (1) عليه بدونه، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها.
نعم، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه (2)، فإن المسموع ليس كالمبصر.
ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة، بل يجوز (تكراره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر.
[وكذا مقتضى إطلاق الأخبار: جواز النظر ولو (3) من غير إذن منها] (4).
ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج (5) أم لا؟
قولان، أقواهما: الأول كما صرح به... (6)، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها
صفحة ٤٢