166

كتاب النكاح

محقق

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

بأمتهم، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده) (1).

ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من باع جارية أبيه بدون إذن أبيه، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك: (خذ وليدتك وابنها) (2).

والمصحح (3): (في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، فولدت كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها، ويأخذ السيد سريته وولدها، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن، ثمن الولد) (4).

وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم (5)، فحكموا برقية الولد.

وعن النهاية (6) والقاضي (7) وابن حمزة (8) التفصيل بين ما إذا تزوجها مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار، وبين عدمها فهم أرقاء، ولعله للجمع بين المستفيضة.

صفحة ١٩٢