كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
موردها الزنى لا التزويج.
(ولو كانت)، الأمة (عالمة مختارة فلا مهر و) إن (حدت)، على ما اختاره المصنف قدس سره، وحكي عن جماعة (1)، لأصالة البراءة، ولأنه (2) (لا مهر لبغي) (3).
وقيل بثبوت المهر (4)، لأنه عوض البضع المستوفى، وهو ملك المولى، ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه لبغائها، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، وهي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، والأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختص بمن تستحقه (5) لولا البغاء.
مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي، لأنه يقال [لها] (6): بنت مهيرة، في مقابل الأمة.
ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام
صفحة ١٨٥