كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النافية لولاية غيرهما (1) (و) خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب والجد (مع الحاجة) إلى النكاح.
ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع، والنبوي: (السلطان ولي من لا ولي له) (2) - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة (3) التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح، وعلى أن الراد عليه كالراد على الله (4) فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها رد تزويجه وفسخه، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه، وعلى أن العلماء أمناء الرسل (5) وخلفاؤهم (6).
وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيما الصغيرة، ولا يبعد إن لم يكن (7) خلافه إجماعيا.
(ولا ولاية لغير هؤلاء) الأربعة، وهم: الأب والجد، والوصي، والحاكم، (كالأم، والعصبات): وهم المتقربون بالأب، فليس لهم ولاية على
صفحة ١٤٩