كتاب النكاح
محقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٤٧
كتاب النكاح
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
جمادي الثاني 1415
تصانيف
وإنها في حكم المطلقة، علم من ذلك أن مع عدم الإذن (1) وعدم البينونة نفقتها على المولى، خلافا للمحكي (2) عن الشيخ في المبسوط (3) وابن البراج (4) وابن سعيد (5) وكشف اللثام (6)، فجعلوهما متعلقين بكسب العبد.
وحكي (7) الاستدلال عليه عن الكشف بأصالة براءة ذمة المولى، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة.
ورده بعض معاصرينا (8) بأنه لا ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلا لكان المهر جميعه فيها، ولم يقل به أحد، كما أنه ليس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد.
وفيه: أن المستدل لم يقل بتعلقه بذمة العبد بحيث يتبع به (9) بعد العتق، بل هو متعلق به، بمعنى أنه يجب عليه الكسب (10)، وعلى مولاه الإذن فيه حتى يوفي الصداق والنفقة.
صفحة ١٣١