925نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضالناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ متصانيفأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧فإما أن تصح الزيادة فيه أو لا تصح فإن صحت ولم يكن معطوفًا على الأول ولا معرفًا باللام ولمتن العادة مانعة من الزيادة غير ما حمل عليه الأول: عند الأكثيرين، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد.مثاله: "صل ركعتين "صل ركعتين" ". فعلى هذا يلزمه أربع ركعات3 / 1010نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي