866

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

المسألة الثانية عشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]
القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.
اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (١٤٩/أ) وبعض المعتزلة.

3 / 951