751

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ونقل بعضهم عنهما: إنكاره. والأول أثبت.
واستبعد إمام الحرمين والغزالي رحمهم الله تعالى هذا النقل بإطلاقه عنهم، لأن قول القائل: أمرتك وأنت مأمور، صيغة مختصة بالأمر بالاتفاق.
ثم قالا: لعلهما قالا ذلك في صيغة "افعل" العرية عن القرينة لكونها مترددة بين محامل كثيرة - كما سيأتي - دون التي اختصت بها قرائن

3 / 836