600

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

المسألة الثانية
في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
فمن قال: النهي للتحريم، فليس هو بمنهي عنه عنده.
ومن قال: إنه للتنزيه، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما، فهو منهي عنه عنده.
المسألة الثالثة
في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
والاختلاف كما في المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق.

2 / 656