592

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة
[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.
لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

2 / 646