587

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ومن قال: إنه حقيقة في الندب أو في القدر المشترك بينه وبين الواجب والمباح أو بينه وبين الواجب، أو هو مشترك بينهما، فالمندوب عندهم مأمور به.
والعجب أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى من جملة الواقفية في مقتضى الأمر. فكيف اختار مع ذلك بأن المندوب مأمور به؟
وكان من حقه أن يكون متوقفا فيه.

2 / 641