557

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

فإنها تتناول الصلاوات المؤداة في الدور المغصوبة، لأنها تسمى صلاة فيكون مأمورا بها "من حيث إنها" صلاة، وإن كانت منهية عنها من حيث إنها مؤداة في الدار المغصوبة فظهر بما ذكرنا أن الشيء الواحد يجوز أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه باعتبارين مختلفين.
واحتج المخالف: على فساد الصلاة في الدار المغصوبة بوجوه:
أحدها: قوله ﵇: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".

2 / 608