553نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضالناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ متصانيفأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وقيل: هو رواية عن مالك أيضا ﵀، واتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض بها. لكن اختلفوا: في أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا؟فقال القاضي أبو بكر ومن تابعه: يسقط عندها لا بها.وقال الباقون: لا يسقط الفرض بها ولا عندها، بل يجب عليه القضاء هكذا نقل بعضهم.2 / 604نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي