551

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

وذهب أبو هاشم ومن تابعه من أصحابه: إلى أن النوع الواحد يستحيل أن يكون منقسما إلى واجب ومحرم، وهو سديد على أصله، وهو أن النوع الواحد لا تختلف صفته في الحسن والقبح، فإذا كان بعض أفراده حسنا وجب أن يكون كله كذلك، [وإذا كان قبيحا وجب أن يكون كله كذلك]، فالسجود لله تعالى لما كان واجبا استحال أن يكون السجود للصنم من حيث / (٩٣/أ) إنه سجود محرم وإلا لزم اجتماع النفي والإثبات في شيء واحد بل المحرم قصد التعظيم للصنم.
وهو ظاهر الضعف، لأن السجود الواجب لله تعالى سجود مقيد بقصد تعظيم الرب ووجوبه، وإن كان يتضمن وجوب مطلق السجود ضرورة أن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، لكن المحرم ليس مطلق السجود، بل السجود المقيد بقصد تعظيم الصنم، وتحريمه لا يستلزمه تحريم مطلق السجود حتى يلزم اجتماع النفي والإثبات في محل واحد، فلا يكون تحريم سجود الصنم منافيا لوجوب سجود الرب، ولا وجوبه منافيا لتحريمه فيصح اجتماعهما في النوع الواحد.

2 / 602