537نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضالناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ متصانيفأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وثانيها: أن يختلط بغيره، لكن لم يتغير ذلك الغير/ (٩٠/ب) به، فهذا هل يجب تركه أم لا؟.فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها.وثالثها: أن يشتبه ما هو واجب الترك بغيره، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس والثوب الطاهر بالنجس.والفقهاء اختلفوا فيه أيضا.فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا.ومنعه الآخرون مطلقًا.2 / 586نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي