253

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

تصانيف

في غير الكتاب العزيز للإجماع، فوجب الحكم بمقتضاه في كله وبعضه دفعا لكثرة المخالفة.
وثانيها: أن القرآن لو كان اسما للكل فقط، لكان قولنا: كل القرآن تكرارا وبعضه نقضا، بخلاف ما إذا كان اسما لهما، فإن الكل والبعض حينئذ يكونان قرينتين معينتين للمراد.
وثالثها: لو حلف أن لا يقرأ، فإنه يحنث في يمينه بقراءة السورة الواحدة "والآية الواحدة"، ولو كان القرآن اسما للكل لما حنث إلا بقراءة الكل.
ورابعها: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، وليس المراد منه الكل فقط وفاقا، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون حقيقة في الكل وفي البعض. فثبت بهذه الوجوه أن القرآن اسم للبعض أيضا، وحينئذ لا يلزم من عربية القرآن كل القرآن لما تقدم.

1 / 280