نهاية الوصول في دراية الأصول

الصفي الهندي ت. 715 هجري
24

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

تصانيف

الفصل الثاني في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه من الألفاظ لما عرفنا أصول الفقه بمجموع أدلة الفقه، وكيفية دلالتها على الأحكام وجب علينا تعريف الدليل، والحكم الشرعي وما يتوقف عليه معرفتهما. أما الدليل في اللغة: فيطلق على ناصب الدليل، وعلى ذاكره، وعلى ما فيه الدلالة. ثم قيل: الأول هو الحقيقة، والباقيان مجازات كمخصص فإنه حقيقة في إرادة صاحب الكلام. وقد يطلق بطريق التجوز على نفس الكلام الذي يدل على إرادته وعلى ذاكره ومعتقده / (٥/ب) وأما في اصطلاح الفقهاء: فالدليل: هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه موصلا إلى العلم أو الظن.

1 / 31