139

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

تصانيف

اعلم أنه إن عنى بقوله: فترد أحدهما إلى الآخر. أنه حكم لازم لما سبق كالنتيجة له فهو باطل، بما سبق في تعريف الزمخشري، وإن عنى به العطف حتى يكون معناه، هو أن يكون أحدهما مردودا إلى الآخر ويكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر وتكون هذه الحيثية قيدا آخر في التعريف فهو صحيح لكن فيه نوع تعسف.
وأركانه على هذا خمسة:
الأول، والثاني: اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين.
والثالث: مشاركتهما في الحروف الأصلية وهو المعنى من المناسبة في التركيب.
والرابع: أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر.

1 / 162