نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٢١٩ - وَمَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ اعْتَمَدْ … يَقِينَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْنِي (^١) سَجَدْ
٢٢٠ - ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا … يُتِمُّهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا (^٢)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٢٢١ - كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ … فِي الخَمْسَةِ الأَوقَاتِ حَتْمًَا (^٣) تُجْتَنَبْ
٢٢٢ - مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِ الأَدَا … إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الاِبْتِدَا … ِبْتِدَا
٢٢٣ - وَبَعْدَ ذَلِكَ الطُّلُوعِ المُعْتَبَرْ … إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحًَا فِي النَّظَرْ
٢٢٤ - وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ (^٤) إِلَّا الجُمُعَةْ … فَالنَّفْلُ فِيهَا جَائِزٌ إِنْ أَوقَعَهْ (^٥)
٢٢٥ - وَبَعْدَ (^٦) فَرْضِ (^٧) العَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا … عِنْدَ الغُرُوبِ ثُمَّ لِاسْتِتَارِهَا (^٨)
(^١) (ق) (ج): (بنا). (ز) (ك): (بنى). (^٢) (ق): (سلما). (^٣) (ظ): (حقًا). (^٤) (ز): (الاستوا). (^٥) (ق): (لوقعه). وفي (ك): (وعند الاستوا إلى زوالها … في غير يوم جمعة يسعى لها). واستثناء الناظم نفل الجمعة عند الاستواء من أوقات الكراهة من زيادة على الأصل. (^٦) (ز): (بعض). (^٧) (ظ): (فعل). (^٨) (ظ): (لاستنارها).
1 / 97