نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٩٤ - أَو وُضِعَتْ بِغَيرِهِ عَلَى حَدَثْ (^١) … وَلَمْ يَجُزْ تَيَمُّمٌ (^٢) مَعَ الخَبَثْ
٩٥ - وَأَوجَبُوا إِعَادَةَ التَّيَمُّمِ … لِكُلِّ فَرْضٍ لَا لِنَفْلٍ فَاعْلَم
باب النجاسة
الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة
٩٦ - وَعَينُ كُلِّ خَارِجٍ مُيَقَّنِ … مِنْ أَيِّ فَرْجٍ نَجِسٌ إِلَّا المَنِي
٩٧ - وَكُلُّ حَيٍّ طُهْرُهُ تَحَتَّمَا … لَا الكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ مَعْ فَرْعَيهِمَا
٩٨ - وَكُلُّ مَيتٍ نَجِسٌ بِغَيرِ شَكْ … لَا الآَدَمِيِّ وَالجَرَادِ وَالسَّمَكْ
٩٩ - وَكُلُّ جُزْءٍ (^٣) فِي الحَيَاةِ مُنْفَصِلْ … كَمَيتَةِ الحَيِّ الَّذِي مِنْهُ فُصِلْ (^٤)
١٠٠ - وَجِلْدُ كُلِّ مَيتَةٍ وَعَظْمُهَا … كَذَا الشُعُورُ حُكْمُ كُلٍّ حُكْمُهَا (^٥)
١٠١ - وَعَينُ كُلِّ مَائِعٍ إِنْ أَسْكَرَا … نَجَاسَةٌ كَالخَمْرِ لَا مَا خَدَّرَا (^٦)
(^١) التصريح بإعادة التيمم فيما إذا كانت الجبيرة بأعضاء التيمم من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) (ز): (تيم). (^٣) (ق): (جز). (^٤) ذكر مسألة نجاسة الجزء المنفصل من الحي، من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ك): (حكمها لحكمها). هذا البيت فيه تفصيل لما جاء مجملًا في الأصل، فلم يذكر حكم جلد الميتة وعظمها وشعرها، وإنما قال: (والميتة كلها نجسة). متن أبي شجاع ص ٩. (^٦) (ق): (حذرا).
1 / 81