230

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

١٢٠٥ - تَصِرْ (^١) بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ (^٢) … إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ (^٣)
١٢٠٦ - وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ … وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ (^٤)
١٢٠٧ - وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ … لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ
١٢٠٨ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا … مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا
١٢٠٩ - أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا … أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا
١٢١٠ - أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ … أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ (^٥)
١٢١١ - فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ … قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ
١٢١٢ - وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ … أَو بِاشْتِبَاهٍ (^٦) ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ
١٢١٣ - فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ … قَطْعًَا وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ (^٧)
١٢١٤ - وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا … فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا

(^١) (ز): (تصير).
(^٢) (ق): (الولد).
(^٣) (ظ): (بالولد).
(^٤) جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشًا وتزويجًا وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (باشباه).
(^٧) (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.

1 / 234