نهاية التدريب في الفقه الشافعي

العمريطي ت. 989 هجري
175

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٧٩٧ - عَينًَا (^١) وَدَينًَا مُطْلَقًَا وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (^٢) ٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (^٣) تَقَرَّرَا (^٤) باب الوليمة ٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (^٥) ٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (^٦) بِالطَّلَبْ (^٧) باب القَسْم والنُّشوز ٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (^٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (^٩) ٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (^١٠) تَقَعْ ٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

(^١) (ز): (عيبا). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ق): (واحدا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله. (^٥) (ظ): (محتما). (^٦) (ز): (الاغنيا). (^٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ج): (تقسما). (^٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل. (^١٠) (ق): (الذي).

1 / 179