نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ (^١) الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي (^٢) الأَولَادُ (^٣)
٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة
٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا (^٤) لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ
٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار
٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ (^٥)
٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرًَا لِلثَّيِّب
٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ (^٦) إِذْنِهَا الصَّرِيحِ (^٧)
٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ (^٨)
فصل في محرّمات النّكاح
٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعًَا بِنَصِّ الذِّكْر
(^١) (ز): (يقدم). (^٢) (ك): (يلي). (^٣) ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء. (^٤) (ك): (وجوزن). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله. (^٦) (ق): (من). (^٧) (ق): (الصحيح). (^٨) ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.
1 / 176