نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورًَا عَلَيهِ فِيهِ (^١)
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (^٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًَا فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (^٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (^٤)
فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (^٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (^٦)
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (^٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ
(^١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح. (^٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون). (^٣) (ق): (كذ). (^٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم. (^٥) (ك): (شرا). (^٦) (ق): (العرض). (^٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).
1 / 143