نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ (^١) … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ
٥١٣ - إِمَّا (^٢) بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ (^٣) … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ
٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا (^٤) … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى (^٥)
بيع الثمار والزروع
٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ (^٦)
٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ (^٧)
٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ
٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ (^٨)
(^١) (ز): (استبراه). (^٢) (ق): (امالم). (^٣) (ز): (موديه). (^٤) (ك): (يعيبا). (^٥) تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم. (^٦) (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها). (^٧) (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر). (^٨) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
1 / 139