127

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٤٥٨ - وَتَرْكُ مَا يُسْمَى مَخِيطًَا سَاتِرَا … وَأَنْ يَطُوفَ لِلْوَدَاعِ آَخِرَا (^١)
سنن الحج
٤٥٩ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ (^٢) الفَتَى … وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ إِذْ (^٣) أَتَى
٤٦٠ - وَأَنْ يَكُونَ مُفْرِدًَا لِمَا ذُكِرْ … بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ بَعْدُ يَعْتَمِرْ
٤٦١ - وَرَكْعَتَانِ لِلطَّوَافِ (^٤) أُكِّدَا … كَذَا البَيَاضُ وَالإِزَارُ وَالرِّدَا (^٥)
محظورات الإحرام
٤٦٢ - وَهَذِهِ عَشْرُ خِصَالٍ تَحْرُمُ … مِنْ مُحْرِمٍ وَكُلُّهَا سَتُعْلَمُ
٤٦٣ - لُبْسُ المَخِيطِ مُطْلَقًَا مِنَ الذَّكَرْ … وَسَتْرُ بَعْضِ رَأسِهِ بِلَا ضَرَرْ

(^١) (ز): (اخر). جعل أبو شجاع واجبات الحج ثلاثة فقط، وعد المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وعدَّ الحلق أو التقصير من الأركان على أحد القولين، ثم أدرجه في الواجبات على أن ذلك اختياره، خلافًا لما ذكره الناظم، والتحذير من محرمات الإحرام من زيادة الناظم.
(^٢) (ظ): (يكون).
(^٣) (ق): (إذا).
(^٤) (ك): (للصواف).
(^٥) حذف الناظم كما أسلفنا المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع من السنن، وجعلها في الواجبات، لأنها مبنية على أصل ضعيف.

1 / 131