نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٣٦٣ - مِنْ بَعْدِ حَولٍ إِنْ تَكُنْ مِنْ ضَانِ … أَو شَاةُ مَعْزٍ سِنُّهَا (^١) حَولَان
٣٦٤ - وَالخَمْسُ وَالعِشْرُونَ فَرْضُهَا جُعِلْ … بِنْتَ مَخَاضٍ بَعْدَ حَولٍ مِنْ إِبِلْ
٣٦٥ - وَفَرْضُ سِتٍّ مَعْ ثَلَاثِينَ اجْعَلَا … بِنْتَ لَبْونٍ بَعْدَ عَامَينِ اقْبَلَا
٣٦٦ - وَسِتَّةٌ وَ(^٢) أَرْبَعُونَ حِقَّةْ … بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهِيَ مُسْتَحِقَّةْ (^٣)
٣٦٧ - إِحْدَى وَسِتُّونَ (^٤) المُؤَدَّى (^٥) جَذَعَهْ … وَهِيَ الَّتِي فِي السِّنِّ وَفَّتْ أَرْبَعَةْ
٣٦٨ - وَإِنْ تَكُنْ (^٦) سَبْعِينَ مَعْ سِتٍّ وَجَبْ … بِنْتَا (^٧) لَبُونٍ وَالمَعِيبُ يُجْتَنَبْ
٣٦٩ - وَإِنْ تَكُنْ تِسْعِينَ مَعْهَا وَاحِدَةْ … فَحِقَّتَانِ بِالنُّصُوصِ الوَارِدَةْ
٣٧٠ - أَو كَانَ مَعْ عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ المِئَةْ … وَاحِدَةٌ تَكُنْ ثَلَاثٌ مُجْزِئَةْ (^٨)
_________
(^١) (ق): (منهما).
(^٢) (ظ): (مع أربعين).
(^٣) قال الفشني: (مستحِقَّة: بكسر الحاء، أي: لما ذكر. ويجوز فتحها: مستحَقَّة للأخذ عما ذكر). تحفة الحبيب ص ١٧٠.
(^٤) (ز) (ك) (ظ) (ج): (وستين).
(^٥) (ق) (ز): (المودي).
(^٦) سقطت من (ق). وفي (ظ): (وايكن).
(^٧) (ز): (بنت).
(^٨) (ظ): (مجزأة).
1 / 116