106

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل في اللباس
٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ (^١)
٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنًَا يَغْلِبُ
٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ (^٢) لِلنِّسَاءِ (^٣) مُسْتَحَبْ (^٤)
٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ (^٥) لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ (^٦)
***

(^١) استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (ذلك).
(^٣) (ق) (ز): (للنسا).
(^٤) (ز): (يستحب).
(^٥) (ق): (مزورة).
(^٦) استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 110