نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١
نهاية المرام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (1).
وهذه الرواية صحيحة السند، لأن الشيخ رواها: عن محمد بن علي بن محبوب، العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، والعباس هذا هو ابن معروف، وصفوان هو ابن يحيى، والجميع ثقات.
لكن أقصى ما يدل عليه عدم استقلال الأب بالولاية، لا جواز انفرادها بالعقد، فلا ينفي اشتراك الولاية بينهما كما هو أحد الأقوال في المسألة.
احتج القائلون بأنه ليس لها الانفراد بالعقد بروايات.
(الأولى) صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (2).
واعترضها جدي قدس سره في المسالك من حيث السند: بان في طريقها علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره (3)، وذلك يمنع من الحكم بصحته.
ومن حيث الدلالة، فإن قوله: (لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ) كما يمكن حمل (من) على البيانية، فتعم الصغيرة والكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية، فلا تدل على موضع النزاع، لأن بعض الأبكار من الصفار لا تزوج إلا بإذن أبيها إجماعا.
والجواب عن الأول: ما بيناه غير مرة، من أن علي بن الحكم وإن كان</div>
صفحة ٧٣