375

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الأولاد بشئ (1).

وسند هذه الرواية معتبر (2)، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد الله بن بكير، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ (3) وغيره.

لكن قال الكشي (4) إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه.

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد، بأنها لو ملكته بالعقد لاستقر ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وغيره.

وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:

لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (5).

وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته متى يجب المهر؟

قال: إذا دخل بها (6).

وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأول، ولأن المتبادر من الوجوب، اللزوم والاستقرار، وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك.</div>

صفحة ٣٨٤