306

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أهل الحرب.

وقد قطع الأصحاب بأنه لا خمس فيه للإمام عليه السلام، ولا لفريقه، للإذن في ذلك من أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، لشيعتهم.

ولو قلنا: إن المغنوم بغير إذن الإمام عليه السلام، يكون له خاصة، جاز لنا تملكه، لإذنهم عليهم السلام في ذلك.

وأما غيرنا فتقر (فتثبت - خ) يده عليه، ولا يؤخذ بغير رضاه، جريا معهم في أحكامهم، للتقية.

لكن الأظهر ملك المغنوم لأربابه مطلقا، ويجب فيه الخمس، ويجوز للإمامي شراؤه ولا يكلف إخراج الخمس كما يدل عليه الأخبار الواردة في حل المناكح (1).

قوله: (ولو ملك الأمة فأعتقها حل له الخ) هنا مسألتان: (إحداهما) إن من ملك أمة فأعتقها، جاز له وطؤها بالعقد، وإن لم يستبرئها، قال في المسالك:

فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال:

لا بأس (2)، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها</div>

صفحة ٣١٢