نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
النظر الثاني: في الملك وهو نوعان:
(الأول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به.
<div>____________________
<div class="explanation"> إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء (1).
وقد ظهر من هذه الروايات أنه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال والافتراق وفسخ العقد.
ولا يشترط لفظ الطلاق، ولو أتي بلفظه، انفسخ النكاح لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكام الطلاق.
وقيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلق فيعتبر فيه شروط الطلاق، ويعد من الطلقات.
وقيل: إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، فإن أخل بأحد شرائطه وقع باطلا، وإن وقع بغير لفظ الطلاق كان فسخا لا طلاقا.
وهما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار، الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالاعتزال وما في معناه، والحكم بجريان الطلاق فيه وإثبات لوازمه، يحتاج إلى دليل.
قوله: (الأول ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به) قد سبق أحكام العقد على الإماء، وهذا النظر معقود لبيان الوطء بالملك.
وهو نوعان: ملك الرقبة، وملك المنفعة، وابتدأ بذكر ملك الرقبة، لأنه الأصل في الباب، وقد تطابقت الأدلة من الكتاب (2)، والسنة، والإجماع على جواز</div>
صفحة ٣٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١