282

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد (1).

ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند حتى الأولى وإن وصفها الأصحاب بالصحة لأن في طريقها (2) محمد بن الفضيل (الفضل - خ)، وهو مشترك بين الثقة والضعيف فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.

وذهب لشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم ثبوت الخيار هنا، واختاره المصنف في الشرائع، والمصير إليه متعين تمسكا بلزوم العقد إلى أن يثبت دليل الجواز.

وقد قطع الأصحاب إن هذا الخيار على الفور، ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق والضرورة.

وتعذر مع جهلها بالعتق وأصل الخيار.

وهل تعذر مع الجهل بالفورية؟ فيه إشكال (من) اندفاع الضرر مع العلم بالخيار وإشعار إقرارها بالرضا (ومن) احتمال كون التأخير لفائدة التروي بحيث لا يعلم باشتراط الفورية.

وإنما يثبت الخيار للأمة إذا أعتق مجموعها، فلو أعتق بعضها فلا خيار لها.

ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ولا خيار للمولى.

ولا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتق قبل الدخول وبعده.

واستثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخييرها - صورة واحدة -، وهي ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة ثم أعتقها في فرض الموت قبل الدخول، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو</div>

صفحة ٢٨٦