نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.
وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه أنه لا ينشر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبالحمل على الكراهة، قال: مع أن في مضمونها إشكالا.
ولعل وجه الإشكال من حيث إن دعاءه إياها إلى الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح وهو محرم.
قوله: (ولا الزوجة وإن أصرت على الأشبه) هذا قول معظم الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في عدة روايات صحيحة: (إن الحرام لا يفسد الحلال) (1).
وقال المفيد وسلار: إنها تحرم مع الإصرار.
واستدل العلامة لهذا القول في المختلف بأن أعظم فوائد النكاح، التناسل وإباحة نكاح المصرة على الزنا تستلزم اختلاط الأنساب، وهو محذور (2) شرعا ثم أجاب عنه بأنه لا نسب للزاني، وهو كذلك.
قوله: (وهل ينشر حرمة المصاهرة الخ). اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة سواء في ذلك، الزنا بالعمة أو الخالة وغيرهما.
والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة (بامرأة - ئل) أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال (3).</div>
صفحة ١٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١