قال في «فتح القدير» وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان «١» . انتهى.
فَإِذا أَمِنْتُمْ أي برأتم من المرض، وقيل من خوفكم من العدوّ- على الخلاف السابق- ولكن الأمن من العدوّ أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض فيكون مقويا لقول من قال: إن قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ المراد به الإحصار من العدوّ. كما أن قوله فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا يقوي قول من قال بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر، وقد وقع الخلاف:
هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة؟ أم جميع الأمة على حسب ما سلف؟
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، فقد استباح بذلك ما لا يحلّ للمحرم استباحته، وهو معنى تمتع واستمتع.
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التمتع قال الشوكاني في «فتح القدير»: بل هو عندي أفضل أنواع الحج كما حررته في شرحي في «المنتقى» «٢» . انتهى.
وفي «المختصر» المسمى ب «الدرر البهية» وشرحه المرسوم ب «الدراري المضيئة» أيضا وتقدم الخلاف في معنى قوله فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ أي فمن لم يجد الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في أيام الحج وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر.
وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة.
وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة.
وقيل: يصومهنّ من أوّل عشر ذي الحجة.
وقيل: ما دام بمكة.
وقيل: إنه يجوز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم، وقد جوّز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يحل الهدي، ومنعه آخرون.
والمراد بالرجوع هنا الرجوع إلى الأوطان.
قال أحمد وإسحق: يجزيه الصوم في الطريق ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا
_________
(١) فتح القدير [١/ ١٩٦] .
(٢) فتح القدير [١/ ١٩٧] .
1 / 54