الرجل والمرأة والخنثى، وظاهره الكراهة في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك (مع عدم الاحتياج إليه) لأن كراهته من طريق الورع. ومع الحاجة إليه يتعين وجوبًا (١) استعماله.
(وهو ماء بئرٍ بمقبرة) بتثليث الباء، وكره أحمد شوكها.
(و) كره منه أيضًا (ما اشتدّ حره أو بَرْدُه) ووجهه ظاهر (٢).
(أو سُخِّن بنجاسة) فإنه يكره ولو بَرَد، لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ من النجاسة إليه.
(أو سخِّن بمغصوب) فإنه يكره.
(أو استعمِل في طهارة لم تجب) فإنه يكره، كتجديد وضوء، وغسلة ثانية وثالثة، أو في غسلٍ من الستةَ عشَرَ غسلًا. وتأتي إن شاء الله تعالى (٣) (أو) استعمل (في غسلِ كافرٍ) لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يُزِلْ نَجَسًا.
وشمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحلِّ وطئها لزوجها المسلم، لأنه لا يسلبه الطهورية.
(أو تغير) ريحه أو طعمه أو لونه (بملحٍ مائيّ) فطهورٌ مكروه، لأن المتغيّر به منعقد من الماء، فأشبه الثلج.
واقتضى ذلك أنّ الملح المائيّ لو انعقد من ماء طاهر فحكمه كباقي الطاهرات (٤).
_________
(١) كذا في (ب) وفي (ف): وجوب استعماله. قلت كلاهما فيه نظر. ولعل الصواب "جواز استعماله " أي من غير كراهة.
(٢) أي لأذاه ومنعه كمال الطهارة.
(٣) انظر الصفحة ٨٢ من هذا الجزء.
(٤) في (ب، ص): الطهارات، والتصويب من ف.
1 / 40