327

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

محقق

محمد سليمان عبد الله الأشقر

الناشر

مكتبة الفلاح

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

الكويت

كتَاب البَيع
وهو مبادلة عين ماليّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا، بإحداهما، أو بمالٍ في الذمّة، للمِلْكِ على التأبيد، غيرَ رِبًا وقرضٍ.
و(ينعقد) البيع بشروطه الآتية (لا) إذا كان (هزلًا) لأن حقيقته لم تُرَدْ وُيقبَل قول البائِعِ أَن البيعَ وَقَعَ هزْلًا أو تلجئةً، بيمينه، مع القرينة الدالة على ذلك (بالقولِ الدالِّ على البيع والشراء.)
وصيغتُهُ القوليةُ غير منحصرةٍ في لفظٍ بعينِهِ، بل هي كلُّ ما أدّى معنى البيع.
(و) ينعقد البيع (بالمعاطاةِ)، فينعقد البيع بها، بالقليل والكثير. ومن صور بيع المعاطاة (كأعطنيَ بهذا الدرهم خبزًا، فيعطيه البائع ما يرضيه) وهو ساكت. أو يقولَ البائعُ: خذْ هذا بدرهمٍ، فيأخذه وهو ساكتٌ، ومن المعاطاة لو ساوَمَهُ سلعةً بثمنٍ فيقول: خذها، أو: هيَ لك، أو أعطيتُكَها، ونحو ذلكَ مما يدلّ على بيعٍ وشراءٍ.
[شروط البيع]
(وشروطه) التي تتوقف صحته عليها (سبعة):
(أحدها: الرضا) به من المتبايعين، وهو أن يأتيا به اختيارًا، ما لم

1 / 332