نيل المآرب بشرح دليل الطالب
محقق
محمد سليمان عبد الله الأشقر
الناشر
مكتبة الفلاح
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنبلي
(وصاحبُ البيتِ) إذا أقيمت الجماعةُ فيهِ وهو حاضرٌ صالحٌ للِإمامةِ، (وإمامُ المسجدِ) الراتبُ (ولو) كان (عبدًا، أحقُّ) بالإِمامة ممن حضر، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقهُ منه.
(والحرُّ أولى) بالإِمامة (من العبد).
(والحاضرُ) أي المقيمُ أولى من المسافرِ سَفرَ قصرٍ، لأنه ربما قَصَرَ فيفوتُ المأمومينَ بعضُ الصلاةِ في جماعةٍ.
(والبصيرُ) أوْلى من الأعمى، لأن البصير أقْدَرُ على توقِّي النجاسة واستقبال القبلة.
والناشئُ في المدن أو القرى، ويسمى حَضَريًّا أوى من بدويٍّ، وهو الناشئُ بالبادية.
(والمتوضئ أولى من ضدهم).
(وتكره إمامةُ غير الأوْلى) بالإِمامة (بلا إذنه) أي إذن الأولى. وإمامةُ المفضولِ بدون إذن الفاضل مكروهة (١).
(ولا تصح إمامةُ الفاسِقِ) مطلقًا (٢) أي سواءٌ كان فسقُهُ من جهة الأفعال، أو من جهة الاعتقاد، ولو مستورًا، ولو بمثلِهِ، وعلى المذهب يستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله (إلا في جمعةٍ وعيدٍ)، ومحل ذلك إن (تعذرَا خَلْفَ غيرِهِ) أي تعذر فعلُهُمَا خلفَ غيرِ الفاسق، بأن تُعْدَمَ جمعةٌ أخرى خلف عدل، لأن الجمعةَ والعيدَ من شعائِرِ الإِسلام الظاهرة. وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركُهُمَا خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة.
(وتصحُّ إمامةُ الأعمى والأصمِّ) لأن العمى والصَّمَمَ فَقْدُ حاسَّتين لا
(١) هذه الجملة تكرار معنوي للتي قبلها فلم يكن لها داعٍ. (٢) وفي رواية ذكرها في المغني (٢/ ١٨٧): هي جائزة.
1 / 176