نيل المآرب بشرح دليل الطالب
محقق
محمد سليمان عبد الله الأشقر
الناشر
مكتبة الفلاح
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنبلي
(و) استقبالُ (متحدِّثٍ) لأن ذلك يَشْغَله عن حضور قلبه في الصلاة.
(و) استقبالُ (نائم) في الفرض والنفل، (ونارٍ) مطلقًا (١).
(و) استقبال (ما يلهيه) أو [أن] ينظر في كتابٍ.
واستقبال كافرٍ.
وتعليقُ شيءٍ في قبلته، لا وضعه في الأرض.
وأن يصلي وبين يديه نجاسة، أو باب مفتوح، قاله في المبدع.
(ومس الحصى) لقوله ﵇ في حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: "إذا قامَ أحدُكم إلى الصلاةِ فلا يَمْسَح الحصى فإن الرَّحْمَةَ تواجهه" رواه أبو داود (٢)، بلا عذرٍ.
(وتسويةُ الترابِ بلا عذرٍ).
ويكره له (تروُّحٌ بمروحة) ونحوِها، بلا حاجة، لأنه من العبث.
(وفرقعة أصابعه) وهو في الصلاة.
(وتشبيكُها) وهو في الصلاة.
(ومس لحيته) وعقصُ شعره (وكفُّ ثوبه) ونحوه.
(ومتى كثر ذلك) أي مسُّ الحصى، وتسوية التراب، والتروُّح ونحوها (عرفًا) أي في العُرْفِ، فلا عبرة بالثلاث (٣)، (بطلت) صلاته.
(و) يكره له (أن يخصّ جبهته بما يسجد عليهِ) لأنَّه من شعائر الرافضة.
(١) أي ولو كانت نار سراج أو حطب أو غير ذلك (عبد الغني) قلتُ: وأما مدفأة الكهرباء، فإن كانت ذات لهب أو تتوهج كالجمر فالظاهر عندي الكراهة. وإن كانت تسخِّن زيتا أو ماء أو نحوها دون أًن يبدو وهجها فالظاهر عدم الكراهة. والله أعلم. (٢) هذا الحديث ساقط من (ف). (٣) أي لا عبرة بثلاث حركات، فإنَّ بعض المذاهب أبطلت بها الصلاة إذا توالت.
1 / 147