نيل المآرب بشرح دليل الطالب
محقق
محمد سليمان عبد الله الأشقر
الناشر
مكتبة الفلاح
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفقه الحنبلي
(و) يصلي (في) ثوب (حريرٍ لعدمٍ) أي لعدمِ غيرِهِ إذا كان يملك التصرفَ فيه، ولو عاريةً، لأنه مأذونٌ في لبسِهِ في بعض الأحوال، كالحكَّةِ، والجَرَبِ، وضرورةِ البَرْد، أو عدمِ سترةٍ غيرِه، (ولا يعيدُ) لإِباحةِ لُبْسِهِ إذنْ.
(و) يصلي (في) ثوبِ (نجسٍ لعدمٍ) أي لعدمِ غَيْرِهِ، وذلك لأنَّ سترَ العورَةِ آكدُ من إزالةِ اَلنجاسَةِ لتعلق حقِّ الآدميّ به في سَتْر عورتِهِ ووجوبِ السَّتْرِ في الصلاةِ وغيرِها، فكان تقديمُ السَّتْرِ أولى من أن يصلي عريانًا.
(ويعيد) لأنه قادرٌ على كلِّ من حالتي الصلاة عريانًا ولبس الثوبِ النَّجِسِ فيها على تقديرِ تَرْكَ الحالة الأخرى، وقد قَدم حالةَ التزاحُمِ آكَدَهُما، فإذا زال التزاحُمُ بوجوده ثوبًا طاهرًا، أَوْجَبْنا (١) عليه الإِعادةَ استدراكًا للخَلَلِ الحاصِلِ بتركِ الشَّرطِ الذي كان مقدورًا عليه من وجهٍ. ويفارق من حُبِسَ في المكانِ النجسِ في عدمِ الإِعادة لأن المحبوسَ عاجزٌ عن الانتقال عن الحالة التي هو عليهَا من كل وجهٍ، كمن عدم السترَةَ بكل حالٍ، فإنه يصلّي عُرْيانًا، ولا إعادة عليه.
ولا يصح نفلُ آبقٍ (٢).
(ويحرم على الذكورِ) والخناثى (لا الإِناث، لُبْسُ منسوجٍ ومُمَوّهٍ بذهبٍ أو فضّةٍ). قال في الرعاية: وما نُسِج بذهبِ، أو فضة، أو مُوِّهَ، أو طُلِيَ، أو كُفِّتَ، أو طُعِّمَ بأحدهما، حرم مطلقًا. انتهى. إلا أن يستحيلَ لونُه ولم يحصُلْ مِنْة شيء بعرضه على النار.
(و) يحرم على غير أنثى، حتى كافر (لُبْس ما كلُّهُ أو غالبه حريرٌ)
(١) في (ب، ص، ف): "أو جنبًا" وهو خطأ واضح. (٢) الآبق العبد الهارب من سَيِّده. وإنما لم يصحّ نفله لأن زمنه مغصوب بخلاف الفرض فإن زمنه مستثنًى شرعًا (شرح المنتهى).
1 / 126